تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي
61
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )
قوله ( قدّس سرّه ) : إنّ مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبيّن بانتفاء الفسق ؛ لأنّه لا يعقل انتفاء الفسق مع بقاء وجوب التبيّن ؛ لأنّ هذا معناه أنّ أخذ الفسق كان لغواً ، إذن لابدّ أن ينتفي شخص ذلك الحكم . قوله ( قدّس سرّه ) : إن أريد به ، أي : بوجوب التبيّن . قوله ( قدّس سرّه ) : شمول شخص ذلك الوجوب ، الذي لخبر الفاسق . قوله ( قدّس سرّه ) : له ، أي : لخبر العادل . قوله ( قدّس سرّه ) فهو خلاف القاعدة المذكورة ؛ لأنّ قاعدة احترازية القيود تنصّ على أنّه إذا انتفى القيد ينتفي المقيّد ، إذا انتفى الفسق ينتفي وجوب التبيّن ، إذن لا يمكن القول بأنّ وجوب التبيّن موجود لخبر العادل أيضاً ؛ لأنّه خلاف قاعدة احترازية القيود . قوله ( قدّس سرّه ) : مجعول على عنوان خبر العادل بما هو عادل ، فإن قلتم إنّ خبر العادل لا يجب التبيّن ، ثبت المطلوب . وإن قلتم يجب التبيّن ، لابدّ من القول بوجود وجوب للتبيّن بعنوان خبر العادل لا بخبر الفاسق ولا بمطلق الخبر ، وهذا غير محتمل . قوله ( قدّس سرّه ) : خبر العادل بما هو خبر العادل أي : إنّ العدالة تكون حيثية تقييدية . قوله ( قدّس سرّه ) : هذا ، أي : في هذا الجعل الثاني . قوله ( قدّس سرّه ) : وهو غير محتمل ؛ لأنّه لا يعقل أنّه تكون العدالة حيثية تقييدية في وجوب التبيّن . نعم ، في الفسق ومطلق الخبر يعقل ، ولكن العدالة تكون حيثية تقييدية في وجوب التبيّن . هذا غير محتمل عقلائياً . قوله ( قدّس سرّه ) : خصوصاً في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف ، أي : خصوصاً إذا كان الموصوف محذوفاً والوصف مذكوراً ؛ لأنّنا ذكرنا في